السيد محمد تقي المدرسي

79

فقه القضاء وأحكام الشهادات

18 - وجوب إصدار الحكم القرآن الكريم : قال الله سبحانه : 1 - يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) ( ص ، 26 ) 2 - إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ) ( النساء ، 105 ) الأحكام : إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه أو بأي طريق شرعي آخر ، وجب عليه إصدار الحكم بشرطين : 1 - إذا طلب المدعي إصدار الحكم . 2 - إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي . أما مع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالاحتياط الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك .